الشيخ نجم الدين الطبسي

447

موارد السجن في النصوص والفتاوى

أقول : لو قلنا بجواز الحكم على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا ، مسافرا أو حاضرا ولم يتعذر عليه الحضور ، فلا وجه للحبس والتعزير أو الهجوم عليه في داره كما عن بعض العامة . بل يقضى عليه بمجرد قيام البينة الشرعية عليه - في حقوق الناس . « 1 » آراء المذاهب الأخرى 7 - المرداوي : « الخرقي : قوله : فان امتنع من الحضور ، سمعت البينة ، وحكم بها في احدى الروايتين - قال : وهو المذهب ، اختاره أبو الخطاب والشريف أبو جعفر وقدمه في الفروع ، وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير . والأخرى : لا تسمع حتى يحضر ، صححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز والمنور ، وأطلقهما ابن منجا في شرحه ، فعلى الرواية الثانية : ان أبى من الحضور ، بعث إلى صاحب الشرطة ليحضره ، فان تكرر منه الاستتار ، اقعد على بابه من يضيق عليه في دخوله وخروجه حتى يحضر . . وقال في التبصرة : ان صحّ عند الحاكم أنه في منزله ، أمر بالهجوم عليه واخراجه . » « 2 » 8 - أبو دقيقة : « وإذا امتنع الخصم من الحضور عزره القاضي بما يرى من ضرب أو صفع أو حبس أو تعبيس وجه ما يراه . » « 3 » الفصل الحادي عشر حبس المدعى عليه حتى يحضر المدعي الشهود أفتى الشيخ الطوسي في المبسوط بحبس المدعى عليه حتى يحضر الشهود ، وكذلك من العامة : الفيروزآبادي في التنبيه ومالك - على ما في المدونة - والسرخسي في المبسوط ، وابن قدامة في المغني والمرداوي في الانصاف .

--> ( 1 ) . انظر جواهر الكلام 40 : 221 . ( 2 ) . الانصاف 11 : 302 . ( 3 ) . الاختيار ( الهامش ) 2 : 91 .